الطعن رقم 316 سنة 15 ق – جلسة 26 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 668
جلسة 26 مارس سنة 1945
برياسة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 316 سنة 15 القضائية
شهود. المحكمة لا تسمع سوى الشهود الذي يمكن إعلانهم. شاهد لم يهتد
إليه. اكتفاء المحكمة بتلاوة أقواله. لا تثريب عليها في ذلك.
إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أوّل درجة أجلت نظر الدعوى عدّة مرات لإعلان
شاهدي الإثبات، ثم رأت النيابة والدفاع الاكتفاء بتلاوة أقوالهما في التحقيق لعدم الاهتداء
إليهما، فأمرت المحكمة بتلاوتها – إذا كان هذا، وكان المتهم لا يدعي أنه حين طلب إلى
المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكناً الاهتداء إليهما وممكناً
سماعهما، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما.
إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم.
