الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 691 سنة 15 ق – جلسة 19 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 667

جلسة 19 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 691 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. حكم. عدم بيانه مادة القانون التي عاقب المتهم بموجبها. نقضه. متهم آخر طعن في هذا الحكم ولم يقدّم لطعنه أسباباً أو قدّم ولم يستند على هذا الوجه. وجوب استفادته منه.
إذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التي عاقب المتهم بموجبها فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. وإذا كان مع هذا المتهم متهم آخر لم يستند في طعنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه، بل لم يفعل أكثر من أنه قرّر بالطعن فيه دون أن يقدّم لطعنه أسباباً، فإنه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور ما دام ثمة ارتباط وثيق بين ما وقع منه وما وقع من الطاعن الأوّل. فإن ذلك مقتضاه – تحقيقاً للعدالة – أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الاثنين معاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات