الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 680 سنة 15 ق – جلسة 19 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 666

جلسة 19 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 680 سنة 15 القضائية

قتل. تغليظ العقاب في جناية القتل العمد. مناطه. تعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة، ووقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة. وقوع فعل القتل بعد فعل الجناية الأخرى أو وقوع الفعل الثاني بعد تمام الفعل الأوّل. لا يهم ما دام يمض بين الفعلين زمن مذكور.
(المادة 198/ 2 ع = 234 فقرة ثانية)
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا "تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني، علاوة على الفعل المكوّن لجناية القتل، أي فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكوّن بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر.
وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته؛ إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكوّن به كل منها جناية مستقلة، وبوقعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها – لتقارب الأوقات التي وقعت فيها – مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني. فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أوّلاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45 و46 و234 فقرة ثانية تكون صحيحة. إذ لا يهم في هذا الخصوص – ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور – أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأوّل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات