الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 674 سنة 15 ق – جلسة 19 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 665

جلسة 19 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 674 سنة 15 القضائية

تلبس. صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً شوهد في مكان وقوعها أو لم يشاهد. التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها. الاشتراك. لا يشترط في الدليل عليه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة بل يجوز استخلاصه من طريق غير مباشر.
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معاً في منتصف الساعة الثالثة صباحاً وأحدهم يحمل زكيبة، فتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذي دخلوه، ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هذا المتهم فوجدوا سمسماً ملقى على الأرض بجوار الباب ولو يجدوا الثلاثة المتهمين الآخرين، ثم تبين أنهم حاولوا الهرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل – فهذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم. ولذلك فإن إجراءات القبض والتفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة في حق جميع المتهمين. ولا يؤثر في صحتها أن الذي شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط، فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها. فمتى تحقق في جريمة صحت الإجراءات المقرّرة له في حق كل من ساهم فيها، فاعلاً كان أو شريكاً، شوهد في مكان وقوعها أو لم يشاهد. واشتراك هؤلاء الأشخاص في السرقة سائغ استخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه في الطريق، ودخولهم معه في الطريق، ودخولهم معه في المنزل، واختفائهم فيه. لأن الدليل لا يشترط فيه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه وبطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات