الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 669 سنة 15 ق – جلسة 19 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 664

جلسة 19 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 669 سنة 15 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بجناية سرقة بإكراه. دخول واقعة ضرب في وصف التهمة. معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة.
متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التي رفعت بها الدعوى على المتهم داخلاً في وصفها واقعة ضرب باعتبارها من العناصر المكوّنة للجناية، ولم تر المحكمة ثبوت السرقة، فإنه يكون من حقها، بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه. لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقرّرة للمحاكمات الجنائية، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون. ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكوّنان، مجتمعتين، جريمة واحدة لها عقوبتها المقرّرة، وكل منهما تكوّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها، وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوّنها إحدى هاتين الواقعتين وعقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التي تتكوّن من الواقعتين مجتمعتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات