الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 665 سنة 15 ق – جلسة 19 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 663

جلسة 19 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 665 سنة 15 القضائية

سرقة:
( أ ) سند مثبت لحق. هو مال منقول في معنى المادة 311 ع. يصح أن يكون محلاً للسرقة.
(ب) عدم ضبط المسروق. لا يؤثر في قيام الجريمة.
(ج) التسليم الذي ينفي الاختلاس. هو الذي ينقل الحيازة. تسلم شخص سند دين ليعرضه على شخص ليقرأه له في نفس المجلس ويردّه في الحال. إنكاره السند على إثر تسلمه إياه. يعدّ سارقاً. هذا التسليم المادّي ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند.
1 – إن السندات المثبتة للحقوق تصلح محلاً للسرقة، لأنها أموال منقولة في معنى المادة 311 من قانون العقوبات.
2 – لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم اختلس سنداً محرّراً عليه للمجني عليه بمبلغ كذا، فإن إدانته من أجل سرقة هذا السند تكون صحيحة ولو كان السند لم يضبط.
3 – التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة. أما مجرّد التسليم المادّي الذي لا ينقل حيازة مّا وتكون به يد المتسلم على الشيء يداً عارضة فلا ينفي الاختلاس. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له في نفس المجلس ويردّه في الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره في نفس المجلس فإنه يعدّ سارقاً، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات