الطعن رقم 652 سنة 15 ق – جلسة 12 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 659
جلسة 12 مارس سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 652 سنة 15 القضائية
اختلاس أموال أميرية. اقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها بعد
أن كانوا قد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذي اختلسها. لا يقدّم ولا يؤخر في ثبوت الجناية.
الجريمة تتحدّد بمجرّد توافر أركانها. لا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة.
إن الجريمة تتحدّد بمجرّد تحققها بتوافر أركانها القانونية، ولا يؤثر فيها ما يقع من
الظروف اللاحقة. فاقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها بعد أن كانوا قد دفعوها إلى
مندوب التحصيل الذي اختلسها – ذلك لا يقدّم ولا يؤخر في ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة.
