الطعن رقم 637 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 658
جلسة 5 مارس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 637 سنة 15 القضائية
سرقة. الإكراه الواقع عقب ارتكابها للإفلات بالمسروق. توافر ظرف
الإكراه إذا كان وقوعه أثناء التلبس بالسرقة. مثال.
(المادة 271 ع =314/ 1)
الإكراه الذي يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء
التلبس بها للإفلات بالمسروقات. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها أمر الإحالة هي أن المجني
علية كان بالسوق فرأى شخصاً يحتك به، وشعر أن شخصاً آخر وضع يده في جيبه وأخرج منه
مبلغاً من النقود فهم بضبطه فأمسك به ذلك الشخص ومنعه من ضبط السارق حتى تمكن من الهرب،
فإن فعل الإكراه المنسوب للمتهم في هذه الواقعة يكون قد وقع عقب اختلاس النقود من جيب
المجني عليه مباشرة عندما أراد ضبط السارق، أي أثناء التلبس بارتكاب جريمة السرقة،
وقد كان الغرض منه فرار السارق بالمسروق. ومن الخطأ اعتبار هذه الواقعة جنحة.
