الطعن رقم 636 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 658
جلسة 5 مارس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 636 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع هام. وجوب الرد عليه. مثال في واقعة جمع كمية
من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد ونقلها إلى المحطة على ذمة شحنها لمصر.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة
المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل هذه الكمية
إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل
تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له، وأنه طلب إلى ناظر المحطة عدم شحنها إلا بعد
ورود الترخيص، واستشهد على ذلك بناظر المحطة فأيده فيه، فإن هذا الدفاع يجب أن يردّ
علية لكونه هامّاً، ومن شأنه لو صح أن ينفي الجريمة، لأن القصد الجنائي الذي يتطلبه
القانون في السرقة لا يكون متوفراً.
