الطعن رقم 625 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 656
جلسة 5 مارس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 625 سنة 15 القضائية
حكم. بيان الواقعة. بيان ما كانت عليه حالة العين من ضعف الإبصار.
ذكر أن الضربة التي أوقعها المتهم هي التي سببت فقد الإبصار كله. بيان كاف للواقعة.
متى كان الحكم قد بين ما كانت عليه حالة العين من ضعف الإبصار، وأثبت أن الضربة التي
أحدثها المتهم بالمجني عليه بقصد إيذائه هي التي سببت فقد العين لهذا الإبصار كائنة
ما كانت درجته، فإنه يكون قد بين الواقعة التي أدان المتهم فيها بياناً كافياً.
