الطعن رقم 485 لسنة 30 ق – جلسة 18 /05 /1966
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1155
جلسة 18 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، وأمين أحمد فتح الله، ومحمد شبل عبد المقصود.
الطعن رقم 485 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الأرباح
التى تخضع للضريبة". "أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية".
شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة
عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
متى كان يبين من عقد تأسيس الشركة أنها شركة تضامن الغرض منها السمسرة فى التأمين ومباشرة
جميع عمليات التأمين والتوكيلات والسمسرة كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة
الموضوع أنها تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة
عنها، فإن أرباح الشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية [(1)]
إذ هى – فى الصورة المعروضة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أرباح حققتها الشركة
لا الشركاء وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى إدارته واستغلاله
عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية ضرائب العطارين قدرت أرباح جاك جوهر ودافيد عازار وسلفيو رانيتس الشركاء
المتضامنين فى الشركة العمومية للتأمينات والتوكيلات فى سنة 1946/ 1947 بمبلغ 2853
ج و280 م وأخضعتها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإذ اعترضوا على هذا التقرير
وخضوعهم لهذه الضريبة النوعية وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 13/ 1/ 1953 أصدرت
اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم خضوعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتأييد
المأمورية فى تحديد أرباحهم فى سنة 1946/ 1947 بمبلغ 2853 ج و280 م فقد أقام شارلى
جاك جوهر – الذى حل محل والده بعد وفاته – هو والشريكان الآخران الدعوى رقم 962/ 1952
تجارى الإسكندرية الإبتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبين إلغاؤه
والحكم أصليا بخضوعهم للضريبة على كسب العمل ومن باب الإحتياط باعتبار الأرباح 1592
ج و718 م مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماه. وبتاريخ 10 يونيه سنة 1954 حكمت المحكمة
حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع نشاط الطاعنين
كوكلاء لشركات التأمين فى سنة 1946/ 1947 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وألزمت
مصلحة الضرائب بالمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه. واستأنفت المصلحة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف
برقم 607 سنة 10 قضائية. وبتاريخ 28/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف
شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات وخمسمائة قرش
مقابل الأتعاب.
وطعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض بالسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة
فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر
المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وقدمت النيابة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى
وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم خضوع نشاط المطعون عليهم
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مستندا فى ذلك على ما جاء فيه – وفى الحكم
الابتدائى – من أنهم يقومون بأعمالهم لحساب شركات التأمين الأجنبية مقابل أجر معين
وقد تناولت التوكيلات والعقود شروط التعاقد وأنواع التأمين التى يباشرونها وما تقبل
هذه الشركات القيام به من أعمال التأمين وما هو ممنوع على المطعون عليهم أن يتعاقدوا
عليه وهذه التوجيهات والإشتراطات تفيد أن لشركات التأمين رقابة كافية ومحكمة على أعمالهم
وتفقد شركتهم إستقلالها وتجعل منها مجرد أجير أو مستخدم لديها، وهذا منه خطأ ومخالفة
للقانون وللثابت فى الأوراق، إذ الثابت فيها أن المطعون عليهم كونوا فى 31/ 8/ 1946
شركة تضامن فيما بينهم باسم "الشركة العمومية للتأمينات والتوكيلات" الغرض منها السمسرة
فى التأمين والتعامل فى جميع الأعمال الخاصة به وتمثيل الشركات والسمسرة بوجه عام وبمناقشة
المطعون عليه الثالث على النموذج رقم 16 ضرائب قرر أن الشركة تعمل لحساب عدة شركات
تأمين فى مصر وفى الخارج مقابل عمولة تتراوح بين 5%، 17% ويحددها اجتهاد المطعون عليهم
بمراعاة نوع العملية وقيمتها ونوع الخطر المؤمن منه دون التزام تسعيرة خاصة وتنظم هذه
العلاقة عقود محررة بينها وبين شركات التأمين كما قرر أنه خلال سنة النزاع لم تتعامل
الشركة إلا مع جماعة اللويذر بلندن وهى لا تتحمل شيئا من مصاريف الشركة وفى ذلك ما
ينفى عنها وعن الشركات فيها صفة الأجير وينفى عما تتقاضاه ويتقاضونه صفة الأجر، واعتبار
الشركة تابعة لشركات التأمين الأجنبية بالمعنى المنصوص عنه فى المادة 676 من القانون
المدنى يصطدم مع البداهة إذ هى خاصة بالأشخاص الطبيعيين لا الأشخاص المعنوية.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من صورة عقد تأسيس الشركة المودعة ملف الطعن
أنها شركة تضامن تكونت برأس مال قدره 5250 جنيها ويتولى إدارتها والتوقيع عنها اثنان
من الشركاء وأن الغرض منها هو السمسرة فى التأمين وجميع عمليات التأمين والتوكيلات
والسمسرة بوجه عام كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع أن الشركة تعاقدت
مع شركات التأمين الأجنبية ومنها جماعة اللويدز بلندن على أن تقوم بعمليات التأمين
بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح الشركة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخضع
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إذ هى – فى الصورة المعروضة – أرباح حققتها
الشركة لا الشركاء وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى إدارته
واستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها – وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم خضوع نشاط المطعون عليهم للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
[(1)] نقض 12/ 6/ 1963. الطعن رقم 347 لسنة 28 ق. السنة 14 ص 801.
