أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 42 تابع ( أ ) – السنة
الحادية والخمسون
16 شوال سنة 1429هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2008م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008م،
الموافق الثانى عشر من شوال سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد
العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ طارق أحمد سالم إبراهيم.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى أقر بترك الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم
يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات، والمادة 28 من
قانون المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
