الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 656

جلسة 5 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 94 سنة 15 القضائية

محكمة استئنافية. استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. من واجب هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بناء على ما تراه هي من أوراق الدعوى ووقائعها. قولها إن المحكمة الابتدائية هي صاحبة التقدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذي وقع وعدّته هي إهانة لها. خطأ.
إنه لما كان يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة أوّل درجة على المحكمة الاستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أوّل درجة أخطأت في التقرير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل في موضوع الدعوى بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها – لما كان ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إذا قالت في واقعة إهانة هيئة المحكمة في عبارة مطلقة إن محكمة أوّل درجة هي وحدها صاحبة التقدير الصحيح والتفسير السليم للفعل الذي وقع من المتهم في حقها تكون قد أخطأت. إذ كان الواجب أن تقدّر هي ذلك الفعل وتقول كلمتها فيه على هدي الوقائع والأدلة المطروحة عليها ومنها ما قالته محكمة أوّل درجة. وخصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة وتسمع دفاعه عن الإيماء والابتسامة اللذين عدّتهما إهانة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات