الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 93 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 655

جلسة 5 مارس سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.


القضية رقم 93 سنة 15 القضائية

استئناف. تأجيل القضية لأوّل مرة في حضرة المتهم. على المتهم دون حاجة إلى إعلانه أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخري حتى يصدر الحكم. إهماله ذلك. استئنافه الحكم الصادر عليه بعد الميعاد متمسكاً بأن الميعاد لا يسري في حقه من يوم صدور الحكم وإنما يسري من يوم إعلانه إليه. لا يقبل. شأنه شأن من يعلن بالجلسة ثم لا يحضر.
ما دام أوّل تأجيل للحكم في الدعوى كان في حضرة المتهم فإنه يكون عليه، بلا حاجة إلى إعلان، أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. ولا يقبل منه ادّعاؤه بأنه تعقب الجلسات التي نطق فيها بقرارات التأجيل، ولم يقف بالتالي على الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم، فإن شأنه يكون شأن من يوجه إليه الإعلان ليحضر الجلسة ثم يهمل العمل على مقتضاه، وإذن فإن ذلك المتهم إذا استأنف بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فاستئنافه لا يكون مقبولاً شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات