الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 613 سنة 15 ق – جلسة 26 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 654

جلسة 26 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 613 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. لا يصح أن يبنى الحكم بالإدانة على رأي لغير القاضي ولو كان جهة قضائية. الأخذ برأي الغير. يجب بيان اقتناع القاضي بهذا الرأي باعتباره من الأدلة المقدّمة إليه. حكم بإدانة متهم في جريمة تبديد مال قاصر بناء على مجرّد صدور قرار من المجلس الحسبي بذلك. قصور.
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح بحال أن تقام على رأي لغير من يصدر الحكم، ولو كان جهة قضائية. لكن هذا لا يمنع من أن يأخذ القاضي برأي الغير متى اقتنع هو به، إلا أنه في هذه الحالة يكون من المتعين عليه أن يبين أسباب اقتناعه بهذا الرأي باعتباره من الأدلة المقدّمة إليه في الدعوى المطلوب منه الفصل فيها. وإذن فإذا كان الحكم الصادر بإدانة متهم في جريمة تبديد قد بني على مجرّد قوله: "إن التهمة ثابتة قبله من قرار المجلس الحسبي الصادر في كذا في القضية رقم كذا بتكليفه بإيداع مبلغ كذا للقاصرة التي كان وصياً عليها ولم يفعل" فإن هذا يكون قصوراً في بيان الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات