الطعن رقم 599 سنة 15 ق – جلسة 26 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 654
جلسة 26 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 599 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بعد الميعاد. عذر قهري.
المبادرة إلى التقرير وتقديم الأسباب بعد زواله. قبول الطعن شكلاً.
يكون الطعن مقبولاً شكلاً ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا كلاهما بعد الميعاد
محسوباً من يوم صدور الحكم. وذلك متى ثبت أن الطاعن، وهو جندي في الجيش، قد استحال
عليه مراعاة الميعاد بعد أن كان قد أظهر في خلاله رغبته في الطعن ثم بمجرّد زوال عذره
بادر إلى التقرير بطعنه.
