الطعن رقم 596 سنة 15 ق – جلسة 26 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 652
جلسة 26 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 596 سنة 15 القضائية
( أ ) حكم. بيان الواقعة. لا يلزم إلا في الإدانة. أحكام البراءة.
يكفي فيها بيان سبب البراءة.
القضاء بالبراءة لعدم توافر ركن من أركان الجريمة. التعرّض لسائر الأركان الأخرى. لا
يلزم.
(ب) بلاغ كاذب. كذب الواقعة. ركن من أركان الجريمة يجب ثبوته قبل الحكم بالإدانة.
عجز المبلغ عن الإثبات. ليس معناه كذب بلاغه. العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع. الأحكام
الجنائية لا تبنى على الاعتبارات المجرّدة وإنما تبنى على الحقائق.
1 – إن بيان أركان الجريمة لا يكون واجباً إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو
مقتضى المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفي لصحتها
أن يبين فيها سبب البراءة. فإذا كان السبب عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدّث
عن سائر الأركان لا يكون له محل. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن
الكذب في البلاغ المقدّم من المتهم فهذا يكفي، ولا تكون ثمة حاجة للتعرّض لباقي أركان
الجريمة.
2 – إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم
بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن
حكمها بالبراءة يكون صحيحاً. ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه
يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية
إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجرّدة.
