الطعن رقم 595 سنة 15 ق – جلسة 26 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 651
جلسة 26 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 595 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. أسباب الطعن. ورود أسباب إلى النيابة بطريق البريد
ليس عليها توقيع وغير ممكنة معرفة من صدرت منه. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد، وكانت غفلاً من التوقيع،
وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل في السجن تنفيذاً للحكم الصادر
عليه، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فإنه يتعين
عدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدّم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.
