الطعن رقم 499 سنة 15 ق – جلسة 26 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 651
جلسة 26 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 499 سنة 15 القضائية
تفتيش. مقطف غير مملوك للمتهم كلف بتوصيله لشخص. تفتيشه. تمسك المتهم
ببطلان هذا التفتيش. لا يقبل.
ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك
ببطلانه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن "المقطف" الذي حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم
وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة،
فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش.
