الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 لسنة 33 ق – جلسة 12 /05 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1121

جلسة 12 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، ومحمد صادق الرشيدى، وابراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.


الطعن رقم 10 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "إصدار الحكم". "تأجيل إصداره".
جواز تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها المحكمة. لها بعد ذلك تأجيل إصدار الحكم مرتين.
(ب) نقض. "مسائل الواقع". محكمة الموضوع. حراسة. "تقدير الجد فى النزاع".
تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة. من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فى قضائها – بأسباب سائغة – بهذا الإجراء التحفظى المؤقت.
(ج) قوة الأمر المقضى. إثبات. "القرائن". حراسة. الإشكال فى التنفيذ.
اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد. شرط حجية الأمر المقضى اتحاد الدعويين خصوما ومحلا وسببا.
1 – المستفاد من نص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 343 من ذات القانون أنه يجوز للمحكمة بعد الانتهاء من نظر الدعوى أن تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها وأن لها بعد ذلك أن تؤجل إصدار الحكم مرتين فقط.
2 – تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه.
3 – لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى (إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد) يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة المطعون ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحدت الدعويان بأن خصوما ومحلا وسببا. ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها – وهى مدى جدية النزاع – واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المطعون ضدهما الأولين رفعا الدعوى رقم 205 سنة 1961 كلى بنها على الطاعنين وطلبا (أولا): الحكم بصفة مستعجلة بإقامة أولهما حارسا بغير أجر على خمسة أفدنة شيوعا فى 8 ف و1 ط و4 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لاستلامها وإداراتها وإيداع صافى ريعها خزانة المحكمة على ذمة من يحكم له نهائيا من الطرفين بالملكية. (ثانيا): الحكم بتثبيت ملكيتهما للخمسة أفدنة المذكورة وشطب ما عسى أن يكون قد توقع عليها من تسجيلات متعارضة مع ملكيتهما وتسليمها لهما – وقال المطعون ضدهما بيانا لدعواهما أنهما يمتلكان الخمسة أفدنة المشار إليها مناصفة بينهما بموجب حكم مرسى مزاد صادر من محكمة مصر المختلطة بتاريخ 22 يونيه سنة 1946 فى الدعوى رقم 817 سنة 61 قضائية إذ كان البنك العقارى المصرى (المطعون ضده الثالث) قد اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد مدينه حسين ابراهيم غانم على 8 ف و9 ط و10 س كان قد رهنها له هذا المدين بعقد رهن رسمى فى 13 من أكتوبر سنة 1910 وانتهت هذه الإجراءات برسو مزاد هذا القدر عليهما ونقلا تكليفه باسمهما وظلا واضعين اليد عليه إلى أن رفع عليها المرحوم أحمد عبد الحليم الفران مورث الطاعنين الدعوى رقم 4482 سنة 1953 كلى القاهرة بطلب بطلان الإجراءات التى اتخذها البنك وحكم مرسى المزاد الصادر فى 22 يونيه سنة 1946 بالنسبة لخمسة أفدنة من بين القدر الذى رسى مزاده عليهما وذلك بزعم أنها سبق أن رسى مزادها عليه بمقتضى حكم مرسى مزاد صدر فى 30 من مارس سنة 1943 فى الدعوى رقم 694 سنة 1941 كلى مصر ضد مدينه حسانين حسين غانم وهو غير حسين ابراهيم غانم مدين البنك العقارى وأن إجراءات نزع الملكية التى اتخذها هذا البنك وانتهت برسو مزاد هذه الخمسة الأفدنة على المطعون ضدهما باطلة لعدم اختصامه فيها بوصفه صاحب تنبيه وحكم برسو المزاد مسجلين فى تاريخ سابق على اتخاذها – وبعد أن سلخت دعوى مورث الطاعنين رقم 4482 سنة 1953 عدة سنوات طلب ورثته الطاعنون الذين حلوا محله فى الدعوى بعد وفاته الحكم بعدم قبولها لأن مصلحتهم فيها أصبحت منتفية بعد أن تسلموا الخمسة الأفدنة جبرا فى 8 مارس سنة 1959 بموجب محضر تسليم تنفيذا لحكم مرسى المزاد رقم 694 سنة 1941 كلى القاهرة الصادر لصالح مورثهم فقبلت المحكمة منهم هذا الدفع وقضت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحتهم فى متابعتها بعد استلام العين موضوع الدعوى واستقرار الملكية لهم بغير منازع – ومضى المطعون ضدهما قائلين فى دعواهما الراهنة أنه إذا كان مدين البنك العقارى هو المالك لتلك العين محل النزاع بموجب عقد قسمة مسجل فى 10 ديسمبر سنة 1908 ونقل تكليفها باسمه فى 30 مارس سنة 1909 ثم رهنها للبنك العقارى فى 23 فبراير سنة 1935 فإنه إذا صح ما يدعيه الطاعنون من أن مورثهم حصل على اختصاص فى 30 يوليه سنة 1940 على هذه العين ضد مدينه حسانين حسين غانم وأنه سجل تنبيه نزع الملكية فى 10 نوفمبر سنة 1940 فإن هذين التاريخين لاحقان على قيد رهن البنك العقارى وعلى تسجيل محضر حجزه علاوة على أن ذلك الاختصاص وهذا التنبيه لم يسجلا إلا أمام المحاكم الوطنية فلا يحتج بهما على البنك المذكور هذا إلى أن الطاعنين لم يقدموا دليلا على ملكية مدين مورثهم للأطيان محل النزاع وانتهى المطعون ضدهما فى تبرير طلبهما وضع هذه الأطيان فى الحراسة القضائية إلى أن الطاعنين واضعى اليد عليها لا يملكون شيئا يمكن الرجوع فيه عليهم إذا ما حكم لهما (للمطعون ضدهما) بالملكية وقد رد الطاعنون على هذا الطلب بأن مورثهم كان يداين حسانين حسين غانم ابن عمة المطعون ضدهما الأولين ولما حصل مورثهم على حكم بالدين ضد مدينه المذكور حرر الأخير للمطعون ضدهما بطريق التواطؤ عقد بيع صورى عن أطيانه وسجل المطعون ضدهما هذا العقد ونقلا تكليف تلك الأطيان باسمهما ولما علم مورث الطاعنين بهذا التصرف الصورى قام بنزع ملكية خمسة أفدنة مملوكة لمدينه حسانين حسين غانم ورسا مزادها عليه – أى على مورث الطاعنين – فى 30 مارس سنة 1943 بموجب حكم مرسى المزاد رقم 694 سنة 1941 كلى القاهرة فأقام عليه المطعون ضدهما الأولان الدعوى رقم 2182 سنة 1943 كلى القاهرة بطلب تثبيت ملكيتهما إلى هذا القدر استنادا إلى عقدهما الصورى كما طلبا وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه وقد قضى برفض دعواهما تأسيسا على صورية عقدهما وتأيد هذا الحكم استئنافيا فى 9 يونيه سنة 1946 فى الاستئناف رقم 766 سنة 62 ق مصر وعندئذ عمد المطعون ضدهما إلى حيلة أخرى فاتفقا مع البنك العقارى على أن ينزع ملكية الأطيان محل النزاع بإجراءات صورية تمت أمام المحكمة المختلطة فى الخفاء دون أن يعلم بها مورث الطاعنين وما أن علم بها حتى سارع إلى رفع الدعوى رقم 4482 سنة 1953 كلى القاهرة بطلب بطلان تلك الإجراءات وحكم مرسى المزاد الذى انتهت به وأسس تلك الدعوى على أن المالك الحقيقى للأطيان محل النزاع إنما هو مدينه حسانين حسين غانم وليس حسين إبراهيم غانم مدين البنك وذلك باقرار المطعون ضدهما فى دعوى تثبيت الملكية السابق رفعها منهما وقد قضى فى تلك الدعوى رقم 4482 سنة 1953 بعدم قبولها لعدم وجود مصلحة للطاعنين فى الاستمرار فيها بعد استلامهم الأطيان تنفيذا لحكم مرسى المزاد الصادر لصالح مورثهم وأضاف الطاعنون أن المطعون ضدهما عمدا بعد ذلك إلى الاستشكال فى حكم مرسى المزاد المذكور بإشكالين رفعاهما وقضى نهائيا برفضهما فى الاستئنافين رقمى 136 و173 سنة 1958 س بنها – وبتاريخ 14 من مارس سنة 1962 حكمت المحكمة الابتدائية فى الدعوى الراهنة رقم 205 سنة 1961 كلى بنها برفض طلب الحراسة وأجلت نظر الموضوع لجلسة حددتها فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم فيما قضى به من رفض طلب الحراسة أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 825 سنة 79 قضائية وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1962 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى تحت الحراسة القضائية وبتعيين المطعون ضده الأول حارسا عليها حتى يفصل نهائيا فى النزاع الموضوعى القائم على الملكية، فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب يتحصل ثانيها فى أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان ذلك أنه صدر بعد مد أجل الحكم فى القضية ثلاث مرات مما يعتبر مخالفة لنص المادة 344 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وهو نص آمر متعلق بالنظام يترتب على مخالفته البطلان.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه يبين من ملف الاستئناف رقم 825 سنة 79 ق القاهرة المضموم لملف الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 13 أكتوبر سنة 1962 حجز القضية للحكم لجلسة 10 نوفمبر سنة 1962 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24 نوفمبر سنة 1962 لإتمام المداولة ثم لجلسة 16 ديسمبر سنة 1962 لنفس السبب وقد صدر الحكم المطعون فيه بهذه الجلسة، ومن هذا يبين أن المحكمة خلافا لما يزعمه الطاعن لم تمد أجل النطق بالحكم بعد الجلسة الأولى التى حددتها لإصداره سوى مرتين ولا مخالفة فى ذلك لنص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المستفاد من نص هذه المادة والمادة 343 أنه يجوز للمحكمة بعد الانتهاء من نظر الدعوى أن تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها وأن لها بعد ذلك أن تؤجل إصدار الحكم مرتين فقط وهو ما فعلته المحكمة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن مبنى السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه قضى بفرض الحراسة تأسيسا على ما قاله من وجود نزاع جدى بين طرفى الخصومة دون أن يبين ماهية هذا النزاع ووجه الجد فيه كما أن قوله بجدية النزاع لا يتفق مع الوقائع التى سردها والتى يتضح منها أن منازعة المطعون ضدهما الأولين لا تتسم بالجد فقد سبق لهما الادعاء بملكية الأطيان محل النزاع بطريق شراء مورثهما لها من المدين حسانين حسين غانم ولما رفض القضاء دعواهما تلك بسبب صورية هذا البيع لجآ إلى الادعاء بتملكها هذه الأطيان عن طريق رسو مزادها عليهما باعتبار أنها مملوكة لمن يدعى حسين ابراهيم غانم مدين البنك العقارى وهو ما يتناقض مع ادعائهما الأول وبذلك جاء الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع وأدواره بما يتفق وما أوردته هذه المحكمة عنها فى صدر هذه الأسباب قال الحكم "وحيث إنه يبين من وقائع الدعوى وظاهر الأوراق على النحو المتقدم أن النزاع قائم فعلا بين الطرفين على ملكية الأطيان موضوع التداعى وأنه نزاع جدى وأن الثابت من الاطلاع على مذكرة المستأنف عليهم الستة الأول (الطاعنين) فى مرحلة الدعوى الابتدائية أنهم قرروا أن الأطيان موضوع النزاع هى مورد رزقهم الوحيد بما يفيد عدم ملاءتهم ومن المقرر أن عدم ملاءة واضع اليد على العين التى يقوم بشأن ملكيتها نزاع جدى مما يتوافر به ركن الخطر الذى يتعين معه وضع تلك العين تحت الحراسة القضائية حفظا لحقوق الطرفين ودون المساس بأصل الحق الذى يبقى سليما يتناضل فيه الطرفان أمام القضاء الموضوعى" ولما كانت وقائع الدعوى التى حصلها الحكم وأشار إليها فى هذه الحيثية تتضمن بيانا وافيا لماهية النزاع القائم بين الطرفين على ملكية الأطيان محل التداعى ومدى استفحاله وكان تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه وهو ما يتوافر فى الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون أن محكمة بنها الابتدائية سبق أن قضت نهائيا فى الاستئنافين رقمى 136 و173 سنة 1958 س بنها برفض الدعوى التى كان قد رفعها المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب إيقاف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر لمصلحة مورث الطاعنين وبنت حكمها برفض هذا الطلب على أن منازعة المطعون ضدهما التى تستند إلى نفس الأسباب التى يستندان إليها فى دعوى الحراسة الحالية لا تتسم بالجد ولما كان هذا القضاء قد أصبح نهائيا وحائزا القوة الشىء المحكوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بفرض الحراسة على أن النزاع جدى فإنه يكون قد ناقض ذلك القضاء السابق وأخطأ فى القانون إذ ما كان له أن يعيد بحث مدى جدية النزاع بعد أن نفى هذه الجدية حكم نهائى سابق صدر بين الخصوم أنفسهم، ولقد دفع الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر دعوى الحراسة لهذا السبب لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وبذلك خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من المستندات المقدمة من الطاعنين أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية فى الاستئنافين رقمى 136 و173 سنة 1958 قد صدر فى إشكالين فى تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر لمصلحة مورث الطاعنين بتاريخ 30 مارس سنة 1943 فى الدعوى رقم 694 سنة 1941 كلى مصر وقد رفع أحد هذين الإشكالين من المطعون ضده الأول ورفع الإشكال الآخر من المطعون ضده الثانى وطلب كلاهما وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد آنف الذكر على أساس أن الأطيان المحكوم برسو مزادها على مورث الطاعنين مملوكة لهما بموجب حكم مرسى مزاد صادر من محكمة مصر المختلطة فى 22 يونيه سنة 1946 وقد قضت محكمة بنها بتاريخ 8 فبراير سنة 1959 برفض هذين الإشكالين – ولما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة المطعون ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالية وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحدت الدعويان خصوما ومحلا وسببا. هذا ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها وهى مدى جدية النزاع واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات