الطعن رقم 68 سنة 15 ق – جلسة 19 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 650
جلسة 19 فبراير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 68 سنة 15 القضائية
بناء. إعلان صاحب البناء بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدّي إلى سقوطه
مفاجأة. إهماله في صيانته حتى سقط على من فيه. مسئوليته عن ذلك. لا ينفيها كون الخلل
راجعاً إلى عيب في السفل غير المملوك له.
إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدّى إلى سقوطه المفاجئ، قد
أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه، فلا ينفي مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً
إلى عيب في السفل الغير المملوك له. فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه
أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه، وما
دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزمه تبعته.
