الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 495 سنة 15 ق – جلسة 12 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 647

جلسة 12 فبراير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 495 سنة 15 القضائية

مواد مخدّرة:
( أ ) شجيرات حشيش.إثبات الحكم أنها كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش وتبرئة المتهم من تهمة الإحراز. المجادلة في ذلك. لا تصح لدى محكمة النقض.
(ب) ضبط هذه الشجيرات في أغسطس سنة 1944. وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 42 لسنة 1944. وضع بذور هذه الشجيرات في الأرض قبل العمل بهذا القانون. لا يؤثر. هذا القانون لا يعاقب على وضع البذور في الأرض فقط وإنما يعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه.
1 – إذا كان الحكم قد أثبت أن شجيرات الحشيش التي ضبطت كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش، كما هو معرف في القانون، وبناء على ذلك برأ المتهم من تهمة إحراز الحشيش، فإن المجادلة في ذلك تكون متعلقة بوقائع الدعوى التي لا شأن بها لمحكمة النقض.
2 – إن الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 قد ألغى بالقانون رقم 42 لسنة 1944 الذي جرى العمل به من يوم 15 مايو سنة 1944 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا كانت شجيرات الحشيش قد ضبطت في يوم 15 أغسطس سنة 1944 فإنه يكون من المتعين تطبيق أحكام هذا القانون بعقوباته المغلظة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون بذور شجيرات الحشيش قد وضعت في الأرض قبل العمل به، فإن المفهوم من مجموع نصوصه أنه لا يعاقب على وضع بذور الحشيش في الأرض فقط بل يعاقب أيضاً على كل ما يتخذه نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه، إذ ذلك كله يدخل في مدلول "الزراعة" التي نهى عنها.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن المطعون ضده أسندت إليه تهمة إحراز مخدّر (حشيش) وبعد أن حكمت محكمة أوّل درجة بإدانته بها بمقتضى قانون المواد المخدّرة قضى الحكم المعطون فيه باعتبار ما وقع منه زراعة حشيش ممنوعة بمقتضى الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 وعاقبه عنها بالغرامة. وتقول النيابة في طعنها إن الحكم على هذا النحو قد أخطأ في ناحيتين: الأولى أنه قال بعدم توافر جريمة الإحراز بناء على أن الشجيرات المضبوطة في حقل المتهم كانت وقت ضبطها خضراء ولم تكن جفت بعد وأنها لذلك لم يصل محصولها إلى مرتبة الحشيش الذي قصده القانون رقم 21 لسنة 1928. ووجه خطئه في هذه الناحية هو أن بعض الشجيرات وجدت يوم ضبطها تامة النموّ مما يدل على وجود مادة الحشيش بها ولا يهم في ذلك أن تكون الشجيرات قائمة بالأرض غير منفصلة ولم تكن قد نزعت وجففت بعد ذلك بفعل الإنسان – وأما الناحية الأخرى فهي أن الحكم قد طبق أحكام الأمر العالي الصادر في 1884 على زراعة الحشيش مع أن الأمر العالي قد ألغى بالقانون رقم 42 لسنة 1944 الصادر في 10 مايو سنة 1944 قبل تاريخ الواقعة موضوع الدعوى إذ أن ضبط شجيرات الحشيش كان في 15 أغسطس سنة 1944.
وحيث إن الشطر الأوّل من هذا الطعن مردود بما أثبته الحكم في صدد الواقعة فإنه انتهى إلى القول: "ومن حيث إنه يبين من شهادة معاون الإنتاج بصراحة أن هذه الشجيرات لم تكن قد جفت وإنما هي شجيرات خضراء يوم ضبطها. ومن حيث إنه لا يمكن التوفيق بين هذه الشهادة وبين ما ورد في تقرير المعمل الكيماوي من أن هذه الشجيرات كانت جافة إلا أن الجفاف حصل في الفترة بين قطع هذه الشجيرات بعد ضبطها يوم 15 أغسطس سنة 1944 ويوم فحصها يوم 27 أغسطس سنة 1944 وترى المحكمة أن هذه الفترة وهي اثنا عشر يوماً كافية لجفاف النبات ولا يمكن مساءلة المتهم عن هذا الجفاف الذي حصل بعد الضبط وإنما يسأل عن حالة النبات وقت ضبطه – ومن حيث إنه يتضح مما تقدّم أن تعريف محكمة النقض والإبرام للحشيش الوارد في حكمها السالف الذكر لا ينطبق على حالة الشجيرات المضبوطة في هذه القضية ويتعين بناء على هذا عدم تطبيق أحكام القانون رقم 21 سنة 1928". وهذا يدل على أن الشجيرات التي ضبطت كانت صغيرة خضراء وليس بها مادة الحشيش كما هو معرف به في القانون. ومتى تقرر ذلك فإن المناقشة في هذه الصدد تكون في حقيقة الأمر متعلقة بوقائع الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقص به.
وحيث إنه عن الشطر الآخر من الطعن فإن الحكم دان المتهم بأنه في يوم 15 أغسطس سنة 1944 زرع شجيرات الحشيش المضبوطة وعاقبه على مقتضى الأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884، ولما كان هذا الأمر العالي قد ألغى بالقانون رقم 42 لسنة 1944 الواجب العمل به من يوم 15 مايو سنة 1944 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإنه كان يتعين تطبيق أحكام هذا القانون بعقوباته المغلظة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون بذور شجيرات الحشيش قد وضعت في الأرض قبل العمل بالقانون المذكور، فإنه مفهوم من مجموع نصوصه أنه لا يعاقب على وضع بذور الحشيش في الأرض فقط بل يعاقب أيضاً على كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه فإن ذلك كله يدخل في مدلول الزراعة التي أراد النهي عنها.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك وكان الواجب تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1944 على الواقعة فإن عقاب المتهم يجب أن يكون بمقتضى المادتين 1 و2 من هذا القانون ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم فيما يختص بالعقوبة ومعاقبة المتهم بالحبس في الحدود الواردة بالمادتين المشار إليهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات