الطعن رقم 482 سنة 15 ق – جلسة 12 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 645
جلسة 12 فبراير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 482 سنة 15 القضائية
مشتبه فيهم:
( أ ) المراقبة الخاصة. يكفي للحكم بها تقديم بلاغ جدّي ضد المشتبه فيه عن ارتكابه
جريمة من الجرائم المنصوص عليها. القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل
بالبراءة في الدعوى التي أقيمت بناء على هذا البلاغ. لا سند له.
(ب) الحكم على المشبوه بوضعه تحت المراقبة. النعي على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن
الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 تستلزم أن تكون النيابة
قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التي يحكم فيها بالبراءة. لا يصح.
1 – إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال في المادة التاسعة "إذا حدث بعد إنذار البوليس
أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدّم ضدّه بلاغ جدي عن ارتكابه
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانياً… إلخ" فقد دل على أن البلاغ
المشار إليه في هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة ولو كان هذا
البلاغ قد انتهى أمره بالحفظ أو بالبراءة. وكل ما في الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ
جدّياً. والقول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة في الدعوى
التي أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له في القانون ولا له من موجب يقتضيه.
2 – إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين
يجوز توجيه الإنذار إليهم، والمادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى
الإنذار، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث
بعد إنذاره أن قدم ضدّه بلاغ عن ارتكاب جريمة سرقة، لا يكون ثمة وجه للنعي على هذا
الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون
النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التي يحكم فيها بالبراءة.
