الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 329 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 640

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 329 سنة 15 القضائية

تفتيش. بطلانه. أساس البطلان. رعاية حرمة المسكن والحرّية الشخصية. إثارة البطلان ممن لم يقع عليه التفتيش. تطفل.
إنه ما دام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصوّر بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها، وما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصوّر كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم، فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به. لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرّية الشخصية. فإذا لم يثره من وقع عليه لأي سبب من الأسباب، فليس لسواه أن يثيره، إذ هذا منه يكون تطفلاً غير مقبول، لما أنه يقتضيه التحدّث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدّث عنهما أصلاً ولا صفة تخوّله أن يتعرّض لهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات