الطعن رقم 472 سنة 15 ق – جلسة 12 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 644
جلسة 12 فبراير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 472 سنة 15 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه. إنذار الاشتباه. مخالفة مقتضاه. حكم بالإدانة
في هذه الجريمة. يكفي لصحته أن يكون قد وجه إنذار للمشبوه ثم خالفه. سند المخالفة.
حكم بالإدانة في جريمة سرقة. الطعن فيه في صدد الطعن على الحكم الصادر في مخالفة مقتضى
الإنذار. لا يصح. هو بوصف كونه حكماً صحيحاً في المناسبة التي صدر فيها يعتبر صحيحاً
في جميع المناسبات الأخرى التي يقتضي الرجوع إليه فيها.
يكفي لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد وجه إلى
المتهم إنذار اشتباه ثم خالفه. وإذن فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر بالإدانة
في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي منها
السرقة، فإنه ما دام هذا الحكم صادراً في دعوى جنائية واجب لها وفيها استيفاء الضمانات
المقرّرة بالقانون للمحاكمات الجنائية في كل دور من أدوارها، لا يقبل من المحكوم عليه
الطعن فيه في صدد أو لمناسبة طعنه على الحكم الصادر في مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه،
إذ الطعن عليه لا يكون إلا في تلك الدعوى التي صدر فيها لأنه في غيرها من الدعاوى إنما
يتعرّض له من ناحية أثره فقط، لا من ناحية صحته وصحة الإجراءات التي بني عليها. وهو
بوصف كونه حكماً جنائياً صحيحاً في المناسبة الصادر فيها يعتبر صحيحاً في جميع المناسبات
الأخرى التي يقتضي فيها الرجوع إليه قانوناً.
