الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 328 سنة 15 ق – جلسة 12 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 644

جلسة 12 فبراير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 328 سنة 15 القضائية

إذن التفتيش. واجب إثباته بالكتابة. يكفي عند السرعة في حال ضرورة صدوره بالتليفون أن يكون مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور المنتدب لإجراء التفتيش. لا يشترط وجود أصل هذا الإذن بيد المأمور. ليس في القانون ما يمنع الندب بمباشرة إجراءات التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة.
إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو، كسائر أعمال التحقيق، يجب إثباته بالكتابة. وفي حال السرعة، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه. ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات