الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 225 لسنة 32 ق – جلسة 11 /05 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1080

جلسة 11 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 225 لسنة 32 القضائية

حكم. "الحكم بما لم يطلبه الخصوم".
اختصام الطاعن لصدور الحكم فى مواجهته. إلزامه مع المطعون عليه بما حكم به. قضاء بما لم يطلب. مخالفة للقانون.
متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته وإنما اختصمها فى الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن عثمان السيد مبروك تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص قال فيها إنه كان يعمل فى شركة أتوبيس المنيا والبحيرة وفى 28/ 1/ 1958 أوقفته عن العمل ثم فصلته بلا مبرر وطلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولم يتمكن مكتب العمل تسوية النزاع وأحاله إلى قاضى الأمور المستعجلة وبتاريخ 6/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الشركة بأداء أجره بواقع 25 قرشا فى اليوم ولمدة شهرين، وإذ طلب المدعى إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 360 ج و750 م منه 11 ج و750 م 28 ج و500 م مكافأة نهاية الخدمة، 3 ج و500 م مقابل أجازة، 300 ج تعويض فقد أحليت الدعوى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 1891 سنة 1958 عمال. وردت الشركة بأنها فصلته إخلاله بالتزاماته الجوهرية وعملا بلائحة الجزاءات ومع ذلك لم تحرمه من مكافأته وحقوقه الأخرى وبتاريخ 31/ 1/ 1959 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة مدة خدمته وأجره ونوع عمله وأنه فصل بلا إنذار فصلا تعسفيا ودون أن يحصل على أجازة وأنه لحقته أضرار من جراء هذا الفصل ومدى هذه الأضرار على أن يكون للمدعى عليهما النفى بذات الطرق، ثم عادت وبتاريخ 29/ 2/ 1960 فحكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ 28 ج و580 م مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة وألزمت المدعى بالمصاريف المناسبة للمبلغ المذكور وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأعفت المدعى من باقى المصروفات ورفضت، ما عد ذلك من الطلبات. واستأنف عثمان السيد مبروك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا تعديله وإلزام المستأنف عليه حكيم مرجان بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة أتوبيس المنيا والبحيرة بأن يدفع له مبلغ 360 ج و750 م والمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1378 سنة 77 قضائية، ولفرض الحراسة على الشركة عاد وفى 10/ 1/ 1961 فوجه طلباته إلى الحارس، ولزوال صفة هذا الأخير وإسقاط الإلتزام عن الشركة حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الاستئناف، ثم عجله المستأنف بصحيفة أعلنت فى 11 و13 نوفمبر سنة 1961 إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد مدير عام الهيئة العامة لشئون النقل البرى، وأثناء نظره دفع مدير الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وطلب إخراجه منها. وبتاريخ 28/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغ 83 ج و830 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الهيئة العامة لشئون النقل البرى فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطلب على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الهيئة العامة لشئون النقل البرى مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق إذ الثابت فى الإعلانين الموجهين إليها أن المطعون عليه الأول لم يطلب الحكم عليها بطلباته بل طلب الحكم له بها فى مواجهتها، وإذ قضى الحكم بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وقضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بالرجوع على صحيفة التعجيل المعلنة للطاعنة فى 13/ 11/ 1961 يبين أن المطعون عليه الأول عجل الإستئناف ضد كل من حكيم مرجان بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة أتوبيس المنيا والبحيرة ومدير عام الهيئة العامة لشئون النقل البرى وطلب "سماع المعلن إليه الأول بصفته وفى مواجهة المعلن إليه الثانى بصفته الحكم بقبول الإستئناف شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه الأول بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 360 ج و750 م" كذلك وبالرجوع إلى ورقة إعادة إعلان الخصوم بالجلسة التى حددت نظر الإستئناف والمعلنة للطاعنة فى 5/ 2/ 1962 يبين أن المطعون عليه الأول طلب فيها "سماع المعلن إليه الأول بصفته وفى مواجهة المعلن إليه الثانى بصفته الحكم بقبول الإستئناف شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه الأول بأن يدفع للمستأنف مبلغ 360 ج و750 م" وفى ذلك ما يقطع بأن المطعون عليه الأول لم يطلب الحكم على الطاعنة بشيء من طلباته وإنما اختصمها فى الإستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثانى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات