الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 348 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 642

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 348 سنة 15 القضائية

( أ ) تزوير في أوراق أميرية. مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاء مزوّر للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها. تزوير ولو كانت الواقعة التي أثبتت في الشهادة صحيحة.
(ب) نقض وإبرام. تبرئة المتهمين أمام محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته خطأ من أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. يجوز لمحكمة النقض أن تقضي في موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة لم تمحص الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها.
1 – إن مجرّد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزوّرين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل – ذلك يعدّ تزويراً في أوراق أميرية. ولا يغير من ذلك أن تكون الواقعة التي أثبتت في الشهادة صحيحة إذ لا تزال ثمة واقعة غير صحيحة هي نسبة الشهادة كذباً إلى الموظف المختص بتحريرها وإعطاؤها بذلك الصفة الرسمية.
2 – إنه كان يصح لمحكمة النقض، طبقاً للمادة 232 من قانون تحقيق الجنايات، أن تحكم في موضوع هذه الدعوى بالعقوبة لولا أن محكمة الموضوع، على أساس ما ارتأته من أن الواقعة لا يعاقب القانون عليها، لم تمحص الأدلة بالنسبة لكل متهم من المتهمين فيها وتقول كلمتها في ثبوت الواقعة عليه، ولذلك فإنه كان من المتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها من جديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات