الطعن رقم 332 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 641
جلسة 5 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 332 سنة 15 القضائية
اشتراك. فعلي أصلي. مجرّد حضور شخص مع غيره عند حصول السرقة من
هذا الغير. لا يكفي لإدانته شريكاً أو فاعلاً. لا بدّ من قيام الاتفاق بينهما. بناء
الإدانة في السرقة على مجرّد حضوره. قصور.
إن إدانة المتهم في السرقة لمجرّد كونه حضر مع باقي المتهمين إلى محل تجارة المجني
عليه حيث اختلس أحدهم المسروق – ذلك من القصور. لأنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً
أو شريكاً في جريمة السرقة مجرّد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى
كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة.
