الطعن رقم 330 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 641
جلسة 5 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 330 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام. تجاوز الأجل المعين للتقرير بالطعن. ادّعاء الطاعن
أنه بسبب وجوده بالسجن لم يتيسر له الاطلاع على الحكم. لا يشفع له ما دام هذا الاطلاع
ممكناً وهو لم يدع أن مانعاً قهرياً حال بينه وبين ذلك.
(المادة 231 تحقيق)
لا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين بالمادة 231 تحقيق للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه
قوله إنه لم يتيسر له – بسبب وجوده في السجن – الاطلاع على الحكم في الوقت المناسب،
ما دام هذا الاطلاع ممكناً دائماً بواسطة محام أو عن طريق طلب صورة من الحكم أو غير
ذلك من الوسائل، وما دام هو لا يدّعي أنه قد حال بينه وبين الوقوف على أسباب الحكم
مانع قهري.
