الطعن رقم 327 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 640
جلسة 5 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 327 سنة 15 القضائية
( أ ) سرقة. لا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا وقعت على أموال مملوكة.
دفع المتهم بأن الأخشاب المتهم هو بسرقتها مباحة. وجوب الردّ عليه.
(المادة 268 ع = 311)
(ب) نقض وإبرام. متهمان في سرقة. نقض الحكم بالنسبة لأحدهما. يستفيد منه الآخر ولو
لم يكن قدّم أسباباً لطعنه. متهم بالشروع في رشوة جندي لإخلاء سبيل هذين المتهمين.
استفادته أيضاً لارتباط جريمته بجريمة السرقة.
1 – إنه لما كانت جريمة السرقة – بحسب التعريف بها الوارد في نص المادة 311 من قانون
العقوبات – لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من
ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم،
ولا يتصوّر وقوعها على الأموال المباحة التي لا مالك لها، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً
يعيبه إذا أدان المتهم في هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع
التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة.
2 – إن نقض الحكم للسبب المتقدّم بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتماً، لوحدة الجريمة،
الطاعن الآخر الذي أدين معه باعتباره شريكاً ولو كان لم يقدّم أسباباً لطعنه. كما يستفيد
منه الطاعن الذي أدين في الشروع في إعطاء رشوة لجندي البوليس لإخلاء سبيل الأوّلين.
لأن الارتباط القائم بين جريمة السرقة التي أدينا فيها وجريمة الشروع في الرشوة التي
أدين هو فيها وثيق بحيث يستوجب، في سبيل إحقاق الحق وحسن سير العدالة، أن تكون إعادة
المحاكمة شاملة للجريمتين معاً.
