الطعن رقم 292 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 630
جلسة 5 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 292 سنة 15 القضائية
إجراءات. أمر الإحالة. عدم اعتراض المتهم أمام محكمة الجنايات على
إجراءات الإحالة. إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض. لا يجوز.
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها
من قاضي الإحالة بإحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة
فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.
