الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 292 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 630

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 292 سنة 15 القضائية

إجراءات. أمر الإحالة. عدم اعتراض المتهم أمام محكمة الجنايات على إجراءات الإحالة. إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض. لا يجوز.
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضي الإحالة بإحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات