الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 258 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 629

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 258 سنة 15 القضائية

إثبات. شهود. تنازل الدفاع في بدء المحاكمة عن سماع شهود النفي. سماع شهود الدعوى. ومرافعة النيابة والمدّعي بالحقوق المدنية والمرافعة عن المتهم. طلب محامي المتهم في ختام مرافعته سماع شهود النفي. عدم سماعهم. لا يعيب الحكم.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قرّر أمام المحكمة عند البدء في نظر الدعوى أنه غير متمسك بسماع شاهدي النفي، ثم بعد أن انتهت المحكمة من سماع شهود الدعوى ومرافعة النيابة والمدّعي بالحقوق المدنية قام الدفاع بالمرافعة عن المتهم، وفي النهاية طلب سماع شهود النفي فلم توافق المحكمة على سماعهم لسبق تنازله، فإن طعنه في الحكم لعدم إجابته إلى سماعهم لا يصح. لأن هذا الطلب، وقد أبدى بعد الفراغ من نظر الدعوى دون أن يكون ثمة جديد يبرره، لا يصح أن ينقض التنازل السابق صدوره بعد أن تمت كل الآثار المترتبة عليه، سواء من جانب المحكمة أو بالنسبة لسائر الخصوم، وسارت إجراءات المحاكمة على أساسه حتى أوشكت الدعوى على الانتهاء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات