الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 629

جلسة 5 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 15 القضائية

معارضة. تخلف المتهم عن حضور الجلسة المحدّدة لنظرها لسبب قهري أبرق به إلى المحكمة. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لا يصح.
إذا كان المتهم لم يحضر الجلسة التي حدّدت لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان الثابت أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة إلا لسبب قهري لم يكن له به قبل، وأنه أرسل إشارة برقية إلى المحكمة طالباً التأجيل لهذا السبب، فإن هذا الحكم يكون في الواقع وحقيقة الأمر معيباً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات