الطعن رقم 24 سنة 15 ق – جلسة 05 /02 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 628
جلسة 5 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 15 القضائية
رشوة. موظف. العمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه. يشترط أن
يكون داخلاً في أعمال وظيفته. عمل يعتقد الموظف أن من حقه إجراءه في حين أنه لا اختصاص
له به. حصوله على مال للقيام بهذا العمل أو للامتناع عنه لا يعدّ رشوة. باشجاويش مباحث
الجيزة ضبط صاج مسروق من الجيش البريطاني بالقاهرة. إعطاؤه نقوداً للامتناع عن أداء
هذا العمل. لا يعتبر رشوة.
(المادة 89 ع = 103)
إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه "يعدّ مرتشياً كل موظف عمومي قبل
وعداً من آخر بشيء مّا أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل
حقاً أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق" فقد أفادت أن
جريمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل الذي يراد من الموظف أداؤه أو الامتناع عنه
داخلاً في أعمال وظيفته. وإذن فإذا كان الموظف غير مختص بأجراء عمل من الأعمال، سواء
أكان ذلك بسبب أن هذا العمل لا يدخل أصلاً في وظيفته أم بسبب أنه هو، بمقتضى نظام تعيينه،
ليس له أن يقوم به في الجهة التي يباشر فيها، فإن حصوله على المال أو تقديم المال إليه
للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن يعدّ رشوة، ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه.
وإذن فلا رشوة ولا شروعاً في رشوة في تقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية الجيزة
لكيلا يضبط في القاهرة صاجاً مسروقاً من الجيش البريطاني إذ هذا العمل ليس مما يحق
له بمقتضى وظيفته أن يباشره.
