الطعن رقم 308 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 627
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 308 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. دفع هام. وجوب الرد عليه. تمسك المتهم بانقضاء الدعوى
العمومية في الجريمة التي يحاكم من أجلها بمضي المدة. وجوب تحقيقه.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم تمسك بانقضاء الدعوى العمومية
في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمضي المدة على أساس أن الحجز توقع في سنة 1936 وأن
محضر التبديد عمل في سنة 1940 ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تردّ على هذا الدفاع،
فإن ذلك منها يكون قصوراً مستوجباً لنقض حكمها. إذ هذا الدفاع لو صح لاستوجب البراءة
لانقضاء الدعوى العمومية.
