الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 303 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 627

جلسة 29 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 303 سنة 15 القضائية

وصف التهمة. إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل. توجيه المحكمة إليه في أثناء نظر الدعوى التهمة على أنه شريك. إدانته في التهمة التي أحيل بها. عدم تعرّضها في حكمها إلى تهمة الاشتراك. لا يعيبه هو تعديل منها على سبيل الاحتياط لا تثريب عليها في أن ترجع عنه.
إذا كانت التهمة التي أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هي إحداثه عاهة بالمجني عليه، ثم في أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر في ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه العاهة، ثم أدانته في التهمة التي أحيل بها إليها، وذكرت في حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التي أجريت فيها وأوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردّت على دفاعه بما يفنده، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرّض إلى تهمة الاشتراك التي وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان قبيل الاحتياط فقط، وما دامت هي بعد سماعها الدعوى وتمحيص أدلة الإثبات فيها قد انتهت إلى عدّه فاعلاً للجناية فإن التعديل الاحتياطي لا يبقى له بعد محل ولا يكون له من مقتض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات