الطعن رقم 301 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 626
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 301 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب. عقوبته. الحد الأدنى للغرامة عشرون جنيهاً.
(المواد 262، 263، 264 = 303، 304، 305)
إن المادة 305 ع التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة 304
المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة 303. وهذه
العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً
ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذن فمعاقبة المتهم في تهمة البلاغ
الكاذب بتغريمه مائتي قرش تكون خطأ.
