الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 297 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 626

جلسة 29 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 297 سنة 15 القضائية

توجيه المتهم للمجني عليه قوله "يا معرّص". طعن منه في عرضه. مجرّد الجهر بهذا اللفظ يتحقق به القصد الجنائي. لا يغير من ذلك أنه كان ثملاً ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار.
(المادة 265 ع = 308)
إن قول المتهم للمجني عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن في عرضه. وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه. ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله، ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 63 ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات