الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق – جلسة 16 /11 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 10 – صـ 866

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 1145 لسنة 29 القضائية

استدلال.
سلطة مأموري الضبط في حالات التلبس بالجريمة. تفتيش الشخص ومنزله في غير إذن سابق من النيابة. أثر ذلك في تفسير المراد بأمر النيابة ضبط المتهم متلبسا بجريمة الرشوة.
المراد بذلك ضبط المتهم إثر تسلمه مبلغ الرشوة.
إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي. القبض على المتهم الحاضر عند توافر الدلائل الكافية على اتهامه في جناية. مثال في جريمة رشوة. أثر صحة القبض. صحة التفتيش.
نقض
أوجهه. ما لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون الإجرائي.
مثال في صحة القبض والتفتيش عملا بالمادتين 34, 46/ 1 أ. ج.
لا تستلزم حالة التلبس إذنا من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش, إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه ومنزله كما هو مستفاد من المادتين 46/ 1, 47 من قانون الإجراءات الجنائية, فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبسا بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع – وهو أن يكون الضبط مقيدا بقيام حالة التلبس كما هو معرف به في القانون – وواقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ – وهو ما حدث فعلا على النحو الذي أورده الحكم – ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت بذلك الاتفاق الذي تم بين الراشي والمرتشي, ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ – وهو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذي أصدره – وإذ كان الضابط الذي كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية الرشوة, ومتى كان القبض عليه صحيحا كان التفتيش صحيحا كذلك طبقا للمادتين 34, 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية, فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بناء على هذا الأساس القانوني قضاء صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا (مفتش بمكتب العمل بأسيوط) طلب لنفسه وقبل عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من محمد حسن عثمان مهران أن يجمع له جنيها شهريا من كل صاحب مخبز مقابل التغاضي عن المخالفات العمالية والامتناع عن تحرير محاضر قبلهم وقبل ثلاثة جنيهات لهذا الغرض. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 104, 110, 111, عقوبات المعدل بالقانون رقم 69 سنة 1953 فقررت الغرفة ذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عطا الله شنوده غبرس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ دفع الحاضر عن الطاعن بجلسة المرافعة ببطلان القبض والتفتيش اللذين أجراهما ضابط البوليس لأن الأمر الصادر إليه من النيابة كان مقيدا بالقبض على الطاعن وهو في حالة تلبس بجريمة الرشوة وهذه الحالة لم تكن قائمة حين القبض عليه إذ لم يشهدها الضابط بل كل ما شاهده هو جلوس الطاعن مع المبلغ بحديقة الفندق المواجهة لمخبزه ثم قيام الأخير بالإشارة المتفق عليها كدليل على أن الطاعن قبض مبلغ الرشوة وهو غير كاف للقول بأن الضابط شاهد حالة التلبس, كما أنه لا يكفي أن يكون قد تلقى نبأ التلبس ممن شاهده, ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد وقعا باطلين, وما قاله الحكم المطعون فيه – من أن الضابط قام بالقبض على المتهم فور تسلمه مبلغ الرشوة وأن له حق التفتيش في الأحوال التي يجوز له القبض فيها قانونا فضلا عن وجود دلائل كافية على ارتكاب الطاعن جناية الرشوة – هو قول مخالف للقانون. وينطوي على خطأ في تأويله إذ أنه بفرض توفر الدلائل التي تخول للضابط القبض على المتهم فإن الحكم قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن الضابط له حق التفتيش طبقا لنص المادة 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك لأن التفتيش الذي أجراه إنما كان للبحث عن الدليل المثبت للجريمة ولم يكن تفتيشا وقائيا يجيزه القانون.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن "حسن عثمان مهران" وهو صاحب مخبز بندر أسيوط أبلغ في 6/ 8/ 1958 وكيل نيابة بندر أسيوط أن مفتش مكتب العمل (الطاعن) وهو مختص بالتفتيش على المخابز طلب منه أن يدفع له في كل شهر مبلغا كرشوة مقابل تغاضيه عما عسى أن يقع بمخبزه من مخالفات وأنه قد تواعد معه على أن يحضر إليه في ذلك اليوم لاستلام المبلغ المتفق عليه فأشر وكيل النيابة على البلاغ بإرساله إلى رئيس مباحث المديرية للتحري واتخاذ اللازم فيه قانونا. فندب لذلك ضابط مباحث قسم ثاني أسيوط الذي سأل المبلغ فقرر أن الطاعن طلب إليه أن يدفع له جنيها شهريا مقابل عدم تحريره محاضر ضده لمخالفة الزمن المحدد بالساعات للعمل بمخبزه وأفهمه أن الغرامة التي قد يحكم عليه بها في حالة تحرير محضر ضده لا تقل عن عشرين جنيها, كما طلب إليه أيضا أن يدفع جنيها آخر نيابة عن صديق له يمتلك مخبزا بنفس المنطقة وأنه قد اتفق معه على أن يسلمه الجنيهين في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم, وقد عرض المحضر بعد ذلك على وكيل النيابة الذي سأل الشاكي فردد ما ذكره لضابط المباحث وقدم للمحقق ورقتين من فئة الجنيه فأشر هذا عليهما بالنظر ووقع بإمضائه ثم أعادهما للمبلغ وسلم المحضر لضابط المباحث بعد أن ندبه لاتخاذ اللازم نحو ضبط المبلغ ضده متلبسا بارتكاب جريمة الرشوة وتحرير محضر بالإجراءات. وفي 13/ 8/ 1958 انتقل الضابط ومعه الأومباشى فتح الله سيف والمخبر طه راتب إلى مخبز المبلغ واتخذوا كمينا لهم مبنى فندق يقع في مواجهة المخبز حيث شاهد الطاعن جالسا مع المبلغ بحديقة الفندق المذكور وكان الضابط قد اتفق مع هذا الأخير على أن يضع يده فوق رأسه كإشارة لتسلم الطاعن مبلغ الرشوة, وبعد قليل شاهده يأتي الإشارة المتفق عليها فبادر الضابط بالاتجاه نحوهما وأمر مساعداه بالقبض على الطاعن الذي كان يهم بالإنصراف ثم قام بتفتيشه فعثر بداخل جيب "بنطلونه" الأيمن على الورقتين من فئة الجنيه المؤشر عليهما من وكيل النيابة, كما عثر على مبلغ 14 جنيها و950 مليما وبطاقة شخصية باسمه منصرفة من وزارة الشئون الاجتماعية مبين بها أنه مفتش بالادارة العامة للعمل. وقد أنكر الطاعن حيازته للجنيهين المؤشر عليهما ونفى التهمة المسندة إليه" واستند الحكم في إدانته إلى أقوال المبلغ وضابط المباحث والبلوكامين والمخبر. وقد عرض الحكم لما يثيره الطاعن في وجه الطعن بقوله "وحيث إن المحكمة تقرر بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش إن الثابت من أوراق الدعوى هو أن المبلغ بعد أن تقدم ببلاغه إلى السيد وكيل نيابة بندر أسيوط أرسل البلاغ برقم سري إلى السيد رئيس مباحث المديرية الذي أرسل البلاغ إلى قسم ثاني أسيوط برقم سري أيضا وكلف السيد ضابط المباحث شخصيا بفحص الشكوى والتحري فيها واتخاذ اللازم قانونا. وقد قام السيد ضابط مباحث قسم ثاني أسيوط بسؤال المبلغ في محضر تحقيق فردد ما جاء في بلاغه وقام سيادته بعرض محضر التحقيق الذي أجراه على السيد وكيل النيابة فقام سيادته بدوره بسؤال المبلغ في محضر تحقيق مفتوح وبعد أن سمع أقواله طلب منه مبلغ جنيهين عبارة عن ورقتين كل منهما من ذات الجنيه وأثبت رقم كل في محضره وأشر على كل منهما في الدائرة البيضاء بالنظر ووقع بإمضائه وسلمهما للمبلغ واختتم محضره بالعبارة الآتية – وأقفل المحضر على ذلك بعد إثبات ما تقدم الساعة 12.30 مساء وسلمنا الأوراق للسيد ضابط مباحث قسم ثاني وانتدبناه لاتخاذ اللازم نحو ضبط هذا الموظف متلبسا بارتكاب جريمة الرشوة على أن يحرر محضرا بالإجراءات وبما يتم يعرض علينا – وترى المحكمة أن هذا الذي أثبته السيد وكيل النيابة في محضر المحرر بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1958 مفاده الإذن للسيد ضابط المباحث بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا وذلك إعمالا لنص المادة 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وقد ندب السيد وكيل النيابة السيد ضابط المباحث لضبط المتهم متلبسا بارتكاب جريمة الرشوة وقد قام السيد الضابط بالقبض على المتهم فور تسلمه مبلغ الرشوة من المبلغ لأنه تال للقبض عليه بناء على الإذن الصادر من النيابة بالقبض عليه والجريمة متلبسا بها ثم قام بتفتيشه بمكان الحادث وعثر معه على الجنيهين المؤشر عليهما وهذا التفتيش صحيح قانونا، وليس من ريب أيضا في أن المتهم كانت توجد دلائل كافية على ارتكابه جناية الرشوة, ومن ثم يكون للسيد ضابط المباحث بوصفه من مأموري الضبط القضائي أن يأمر بالقبض عليه سواء أكانت الجناية متلبسا بها أو في غير حالة التلبس متى كانت هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه وذلك تطبيقا لنص المادة 34 فقرة أولى من قانون الإجراءات, ولا مراء في أنه ما دام قد جاز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم يجوز له في ذات الوقت أن يفتشه وذلك إعمالا لنص المادة 46/ 1 من قانون الإجراءات والتي سبقت الإشارة إليها وذلك مع التسليم جدلا بأن الندب الصادر من السيد وكيل النيابة إلى السيد ضابط المباحث بقسم ثاني أسيوط لا يبيح له تفتيش المتهم, ومن ثم تنتهى المحكمة إلى أن الدفع المبدي من المدافع عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش دفع على غير أساس من القانون ويتعين القضاء برفضه وبصحة القبض والتفتيش."
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش صحيح في القانون ذلك لأن الأمر الصادر من النيابة بضبط الطاعن متلبسا بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع عنه وهو أن يكون الضبط مقيدا بقيام حالة التلبس كما هو معرف به في القانون وإنما واقع الحال أنه قصد بهذا الأمر ضبط الطاعن على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ – وهو ما حدث فعلا على النحو الذي أورده الحكم – ذلك بأن جريمة الرشوة قد انعقدت بذلك الاتفاق الذي تم بين الراشي والمرتشي ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ وهو ما هدف إليه وكيل النيابة من الأمر الذي أصدره, وهذا التفسير هو الذي تحمل عليه عبارة الأمر بالضبط – لأن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذنا من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي – متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم – تفتيش شخصه ومنزله كما هو مستفاد من المادتين 46/ 1 و47 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كان الضابط الذي كلف بتنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية الرشوة, ومتى كان القبض عليه صحيحا كان التفتيش صحيحا كذلك طبقا للمادتين 34 و46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم يكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بناء على هذا الأساس القانوني هو قضاء صحيح قانونا – أما ما يقوله الطاعن من أن المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية قد أراد منها الشارع التفتيش الوقائي الذي يجريه مأمورو الضبط لحماية أنفسهم من المخاطر فهو قول غير سديد لانطوائه على تأويل لا يلتئم مع عموم الصبغة التي جاء بها النص المذكور وأحال فيها على الأحوال العامة التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو القصور في بيان أركان جريمة الرشوة وفي الرد على دفاع الطاعن الموضوعي إذ خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أركان جريمة الرشوة والدليل القائم على توفر كل ركن من أركانها في حق الطاعن, كما أنه جاء قاصرا في الرد على دفاعه الخاص بتلفيق التهمة ضده من المبلغ الذي دس له النقود بجيب بنطلونه دون أن يشعر به إذ قال الحكم "إن الزعم بأن المبلغ دس الجنيهين بجيب الطاعن في غفلة منه أمر غير متصور ولا يستسيغه العقل ولا يمكن أن يقع إلا إذا كان المتهم فاقد الادراك والحس ولم يقل أحد إنه كان كذلك". وهذا الذي قاله الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من إدانة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن أنه وهو موظف عمومي "مفتش بمكتب العمل بأسيوط" مختص بالتفتيش على مخابز المدينة ومن بينها مخبز المبلغ طلب لنفسه مبلغا من المال للإخلال بواجبات وظيفته وهو التغاضي عن الجرائم التي قد تقع بالمخالفة لقانون العمل بمخبز المبلغ ومخبز زميل له وأنه قبل لهذا الغرض مبلغ جنيهين, وهو ما تتوافر به أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات, لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجنيهين قد دسا في جيبه على غفلة منه بقوله "إن المحكمة ترى أن ما يثيره المدافع عن المتهم في دفاعه الموضوعي من أن التهمة ملفقة من المبلغ والسيد ضابط المباحث وأنه يرى أن المبلغ قد دس الجنيهين في جيب المتهم دون أن يشعر مردود عليه بأن تواجد المتهم مع المبلغ في الوقت الذي قام فيه السيد ضابط المباحث بضبطه أمر لم يقدم له المتهم تفسيرا سائغا – فليس بمقبول أن يسعى – وهو المفتش بمكتب العمل – إلى صاحب مخبز كي يطلع على عقود حررها بينه وبين العمال وذلك بمجرد أن يطلبه للحضور, كما أنه لو كان هذا اللقاء بريئا وبقصد الاطلاع على العقود لتم في المخبز ذاته وليس في خلوة بحديقة لوكاندة نيوأوتيل, وغير سائغ عقلا أن يشترك السيد ضابط المباحث في تلفيق تهمة جناية للمتهم دون ما سبب وهو رجل مسئول مفروض أن يباشر عمله بالذمة والصدق ولا يمكن أن تساير المحكمة الدفاع فيما يدعيه ما دام أنه وقف عند حد هذا القول المرسل الذي لم يسانده أي دليل. كما ترى المحكمة أن الزعم بأن المبلغ دس مبلغ الجنيهين بجيب المتهم في غفلة منه أمر غير متصور ولا يستسيغه العقل" لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ورد على دفاع الطاعن الموضوعي ردا سائغا بما يفنده فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور البيان لا يكون له محل ومن ثم يتعين رفض الطعن برمته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات