الطعن رقم 88 سنة 15 ق [] – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 619
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 88 سنة 15 القضائية [(1)]
وصف التهمة:
( أ ) تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. يجب تنبيه الدفاع
إليه ليترافع على أساس التهمة المعدّلة.
(ب) تصريح النيابة أو المدّعي بالحقوق المدنية في الجلسة بتعديل وصف التهمة المبينة
في أمر الإحالة. هذا التصريح لا يعدو أن يكون بمثابة طلب مقدّم إلى المحكمة التي لها
دون غيرها القول الفصل في التهمة التي ترى محاكمة المتهم من أجلها في الحدود المرسومة
في القانون.
مثال.
(المواد 30 و33 و36 – 40 تشكيل)
1 – إن تغيير الوصف من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في
وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات، عملاً بنص المادة 40
من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة وإنما هو
تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى،
لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع في القتل الواردة في أمر الإحالة. وإذن فإن
على المحكمة إذا رأت إجراء هذا التغيير أن توجه على المتهم تهمة إحداث العاهة المستديمة
قبل أن تحكم فيها. وخصوصاً إذا كانت تهمة الشروع في القتل ليس فيها إشارة إلى العاهة
المستديمة ولا إحالة إلى الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي.
2 – إنه لما كانت التهمة في قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضي الإحالة، وكان
القانون صريحاً في أن المحكمة هي التي تملك تعديل وصف الأفعال المبينة في ذلك الأمر،
فهذا مؤدّاه أنه إذا صرحت النيابة أو المدّعي بالحقوق المدنية في الجلسة بتعديل الوصف
المبين في أمر الإحالة، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التي تقدّم
في الجلسة، وللمحكمة – دون غيرها – القول الفصل في التهمة التي ترى محاكمة المتهم من
أجلها في الحدود التي رسمها القانون وبالشروط التي بينها. وإذن فإذا كان محضر الجلسة
خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرّت الوصف الذي تقدّمت به النيابة في الجلسة باعتبار
التهمة جناية إحداث عاهة، ومن أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف، فإن المحكمة
تكون قد أخطأت إذا هي قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة
لا شروع في قتل كما هو وارد في أمر الإحالة، لأنها بذلك تكون قد أدانته في جريمة لم
ترفع بها الدعوى عليه.
[(1)] كانت الهيئة برياسة حضرة جندي عبد الملك بك.
