الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 44 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 619

جلسة 29 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 44 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام. التقرير بالطعن. يجب حصوله في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. مجند في الجيش. إرساله برقية من مرسى مطروح إلى رئيس النيابة بأنه يطعن في الحكم الصادر عليه. عدم مبادرته فور مجيئه إلى القاهرة بالتقرير بالطعن، لا بالسجن ولا بقلم الكتاب. ذلك لا يعتبر تقريراً بالطعن.
(المادة 231 تحقيق)
التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريراً منه بالطعن. ولا يشفع له في عدم التقرير كونه مجنداً في الجيش وأن أحداً من رؤسائه بالجهة التي كان بها لم يقبل منه التقرير بالطعن ما دام هو حين ترك تلك الجهة وجاء إلى القاهرة لم يعمل هذا التقرير فور حضوره، لا بالسجن ولا بقلم الكتاب، ولو بعد انقضاء الميعاد محسوباً من يوم الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات