الطعن رقم 1509 سنة 14 ق – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 617
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1509 سنة 14 القضائية
مبان:
( أ ) القانون رقم 51 لسنة 1940. وجوب تطبيق أحكامه. عدم إصدار اللوائح أو القرارات
التنفيذية المنصوص عليها فيه. لا يستوجب تعطيل أحكامه ما دام تنفيذها ممكناً.
(ب) إعلان المتهم بتهمته. بيانها في ورقة التكليف بالحضور. جريان المحاكمة والدفاع
عن الفعلة التي وقعت من المتهم. عقابه على تلك الفعلة التي أثبتت المحكمة عليه وقوعها
بمقتضى مادة غير الواردة في ورقة التكليف. لا يعيب الحكم.
(ج) بناء لم تراع فيه شروط القانون رقم 51 لسنة 1940. إنشاؤه على قطعة أرض مجاورة للمنزل
القديم. مجرّد إضافة هذه المباني لذلك المنزل. لا يخرجها عن الخضوع لأحكام ذلك القانون.
(د) حكم. تسببه. النص فيه على تصحيح المباني الواقعة فيها المخالفة. لا تأثير له في
صحته ما دام المقصود الظاهر هو إزالة ما زاد من المباني على الارتفاع المسموح به قانوناً.
1 – إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع
التي رسمها الدستور فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق.
ولا يصح تعطيل هذه الأحكام لعدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التي نص فيه على
إصدارها ما دام إجراؤها ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات.
2 – إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أقام بناء منزل لم يستوف الشروط القانونية،
وطلب عقابه بالمواد 1 و8 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 ثم تبين من أوراق المحاكمة
أن موضوع التهمة التي وجهت إليه وتناولها بدفاعه وحكم عليه من أجلها هي أنه تجاوز بالبناء
الذي استحدثه وأضافه إلى منزله القديم الحدّ الأقصى المسموح به بمقتضى المادة الثالثة
من القانون رقم 51 لسنة 1940 فإن معاقبته بمقتضى هذه المادة المنطبقة على فعلته التي
اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله تكون صحيحة بغض النظر عماً تضمه التكليف بالحضور.
3 – إنه متى ثبت أن المباني المرفوعة بشأنها الدعوى قد أنشئت إنشاء على قطعة أرض كانت
خالية من البناء مجاورة للمنزل القديم، فإن هذه المباني لا تخرج عن أحكام القانون رقم
51 لسنة 1940 لمجرّد إضافتها لمباني ذلك المنزل.
4 – إن كون الحكم قد نص على تصحيح المباني الواقعة فيها المخالفة لا يكون له تأثير
في صحته ما دام المقصود الظاهر من ذلك هو إزالة ما زاد من المباني على الارتفاع المسموح
به قانوناً.
