الطعن رقم 1275 سنة 14 ق [] – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 615
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 1275 سنة 14 القضائية [(1)]
نقض وإبرام. حكم لم يتم التوقيع عليه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من
صدوره. طلب نقضه. وجوب تدعيمه بشهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. شهادة محرّرة في
اليوم الثلاثين بأن الحكم لم يختم لغاية تحريرها. لا تكفي في هذا الصدد. كون الحكم
مؤشراً عليه بوروده في اليوم التالي لليوم الثلاثين. لا تأثير له. يجب أن تكون الشهادة
دالة على أن مدّة الثلاثين يوماً قد انقضت وحصل تجاوزها في كتابة الحكم والتوقيع عليه.
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن لصاحب الشأن أن يطلب نقض الحكم المطعون فيه إذا
كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لم يتم التوقيع عليه. وهذا بناء على ما
ارتأته من أن أحكام القانون يستمدّ منها ما يفيد وجوب اعتبار هذه المدّة حدّاً أقصى
لا يمكن تجاوزه في كتابة الحكم والتوقيع عليه. ولكن يجب على من يطلب نقض الحكم لهذا
السبب أن يثبت بشهادة يقدّمها مستخرجة من قلم الكتاب أن الحكم قد انقضى على صدوره ثلاثون
يوماً دون أن يكتب ويوقع عليه. ولا يكفي في إثبات هذا الشهادة المحررة في اليوم الثلاثين
ما دام يصح أن يكون الحكم قد أودع في نفس اليوم بعد تحريرها. هذا ولا يهم أن يكون الحكم
مؤشراً على هامشه بأنه ورد قلم الكتاب في تاريخ هو تاريخ اليوم التالي لهذه الشهادة.
[(1)] في هذه القضية كانت الجلسة برياسة حضرة جندي عبد الملك بك.
