الطعن رقم 276 سنة 15 ق – جلسة 29 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 615
جلسة 29 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 276 سنة 15 القضائية
دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية. الحكم فيها بإبطال المرافعة.
لا يصح.
لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بإبطال المرافعة في الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى
العمومية، إذ هذا لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، مما مقتضاه توحيد الإجراءات فيهما أمام المحكمة الجنائية.
