الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 275 سنة 15 ق – جلسة 22 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 614

جلسة 22 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 275 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه. دفع هام. وجوب الرد عليه. إدانة متهم في إخفاء أشياء مسروقة. الاعتماد في ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة على ما قالته المحكمة من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس. تقديم المتهم فواتير لإثبات أن هذا الثمن الجاري في الأسواق. عدم تعرض المحكمة في حكمها لهذا الدفع. قصور.
إذا كانت المحكمة في قضائها بإدانة المتهم في إخفاء أشياء مسروقة قد أقامت قولها بعلمه بالسرقة على ما قام لديها من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس، وكان الدفاع قد قدّم فواتير للمحكمة لإثبات أن الثمن الذي عرض الأشياء للبيع به هو الثمن الجاري في الأسواق، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفع، فذلك يكون قصوراً في الأسباب يستوجب نقض الحكم. لأن هذا الدفع من شأنه لو صح أن يهدم ما اعتمدت عليه في قولها بالعلم بالسرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات