الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 199 لسنة 32 ق – جلسة 04 /05 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1011

جلسة 4 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.


الطعن رقم 199 لسنة 32 القضائية

مرافق عامة. "إلتزام المرافق العامة". "إسقاط إلتزام المرافق العامة".
إلتزام المرافق العامة. إدارة المرفق لحساب الملتزم وتحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته. إلتزام. إسقاطه. يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق.
الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن يدير الملتزم المرفق لحسابه مسئوليته ومن ثم فإن جميع الالتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارية مانحة الالتزام بها، ما لم ينص فى عقد الالتزام – أو فى غيره – على تحملها بها، وإسقاط الالتزام من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق [(1)]. وإذ كانت المؤسسة العامة للنقل البحرى والإنشاءات هى الجهة صاحبة الإشراف على شركات النقل العام للركاب وهى لا صفة لها فى الخصومة القائمة بشأن فصل المطعون عليه الذى قد تم أثناء قيام الحراسة على مؤسسة كافورى لنقل الوقود وطبقا للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1961 أذن للحارس الخاص عليها فى تصفية أموالها على أن تظل له سلطة إدارة هذه الأموال لحين تمام التصفية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن السيد/ مدحت أباظه أقام الدعوى رقم 653 لسنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيد/ حنفى لبيب بصفته حارسا على مؤسسة جوزيف كافورى للنقل يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 11708 ج و350 م والمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل مديرا لشركات السيدين هنرى وجوزيف كافورى ومن بينها مؤسسة كافورى لنقل الوقود منذ شهر مايو سنة 1946 واستمر إلى أن وضعت تحت الحراسة وإذ توقف الحارس عن صرف مرتبه ابتداء من شهر مارس سنة 1959. وبتاريخ 6/ 8/ 1959 أصدر قرار بفصله من الخدمة تعسفا وبغير مبرر ويستحق فى ذمة الحراسة مبلغ 11708 ج و350 م منه 10000 ج كتعويض عن الفصل التعسفى، 320 ج مرتب متأخر، 1388 ج و350 مكافأة نهاية الخدمة فقد طلب الحكم له به. وأنكر المدعى عليه بصفته علاقة العمل بينه وبين المدعى وبتاريخ 19/ 12/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وأعفت المدعى من المصاريف. واستأنف مدحت أباظة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وفى مواجهة السيد المهندس محمد البديوى فؤاد مدير المؤسسة العامة للنقل البرى طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 25 سنة 78 قضائية، ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة وبعدم جواز اختصامه لأول مرة وطلب فى الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى. وبتاريخ 5/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المؤسسة العامة للنقل البرى والإنشاءات بأن تدفع للمستأنف مبلغ 3095 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 50 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما، وطعنت المؤسسة فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته فى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المطعون عليه أقام الدعوى ابتداء ضد السيد/ حنفى لبيب بصفته حارسا على مؤسسة جوزيف كافورى للنقل وحكم برفضها واستأنف هذا الحكم في مواجهة مدير المؤسسة العامة للنقل البرى والإنشاءات لا فى مواجهة الحارس، ودفعت المؤسسة بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة وبعدم جواز اختصامها لأول مرة فى الاستئناف، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستندا فى ذلك إلى أنه بمقتضى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1961 آلت إلى المؤسسات العامة للنقل البرى والإنشاءات كافة موجودات مؤسسة كافورى وانتقلت إليها ذمتها المالية وحلت محلها فى كافة حقوقها والتزاماتها وهى بذلك تكون ممثلة لها ومن غير الجائز أن تؤول إليها أموال مؤسسة كافورى خالصة دون الوفاء بما عليها من ديون والتزامات، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ووجهه أنه بتاريخ 31/ 5/ 1956 صدر القانون رقم 236 لسنة 1956 بتخويل وزير المواصلات الحق فى منح شركة أومنيبوس الفيوم المساهمة المصرية إلتزام النقل بالسيارات فى منطقة الفيوم لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 6/ 1956 وفى سنة 1959 صدر القرار الوزارى رقم 203 بوضع مؤسسة كافورى للنقل بالسيارات وشركة أومنيبوس الفيوم تحت الحراسة، كما صدر القرار الوزارى رقم 240 بوضع مؤسسة كافورى لنقل الوقود تحت الحراسة وتعيين الأستاذ حنفى لبيب حارسا عليها، وفى سنة 1961 صدر القرار الوزارى رقم 100 بتصفية مؤسسة جوزيف كافورى للنقل بالسيارات وبيعها إلى شركة أومنيبوس الفيوم، وإذ قصرت هذه الأخيرة فى الوفاء بإلتزاماتها وفى إدارة مرفق نقل الركاب بمنطقة الفيوم فقد صدر قرار وزير المواصلات رقم 32 لسنة 1961 بإنهاء عقد إلتزام النقل العام للركاب الممنوح لها ونص فى المادة الثانية منه على أن تتولى الهيئة العامة للنقل البرى إدارة هذا المرفق فى المنطقة وأذن لها أن تدفع مقدما ومن فائض إيراداتها مبلغ 25 ألف جنيه إلى الحراسة ولحساب موجوداتها ثم أنشئت المؤسسة العامة للنقل البرى والإنشاءات – الطاعنة – ليكون لها الإشراف على مرافق النقل جميعا ومنها مرفق النقل بالفيوم، وهى بذلك تكون تلقت إلتزام مرفق النقل العام بالسيارات فى منطقة الفيوم عن الدولة لا عن الملتزم السابق وبالتالى فهى لا تكون خلفا عاما ولا تسأل عن إلتزاماته إذ أن اسقاط الإلتزام عقوبة على الملتزم السابق وهو وحده الذى يتحمل جميع الأعباء المادية الناشئة عن إدارته.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الأصل فى التزام المرافق العامة أن يدير الملتزم المرفق لحسابه وتحت مسئوليته ومن ثم فإن جميع الالتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر التزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها، ما لم ينص فى عقد الالتزام – أو فى غيره – على تحملها بها، وإسقاط الالتزام من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق – وإذ كان ذلك وكانت المؤسسة العامة للنقل البرى والإنشاءات هى الجهة صاحبة الإشراف على شركات النقل العام للركاب وهى لا صفة لها فى الخصومة القائمة بشأن فصل المطعون عليه الذى كان قد تم أثناء قيام الحراسة على مؤسسة كافورى لنقل الوقود وطبقا للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1961 أذن للحارس الخاص عليها فى تصفية أموالها على أن تظل له سلطة إدارة هذه الأموال حين تمام التصفية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع بعدم وجود صفة للمؤسسة فى الخصومة على "أن المؤسسة العامة للنقل البرى مسئولة عن الوفاء بجميع التزامات المؤسسة كافورى والحراسة من بعدها والتى آلت إليها ممتلكات مؤسسة كافورى وأموالها بمقتضى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1961 الصادر فى 28/ 3/ 1961 بإسقاط التزام مؤسسة كافوري" وقد نص فيه "على أن تؤول للمؤسسة العامة مؤسسة كافورى بكافة موجوداتها ومنشآتها وإلزام المؤسسة العامة بأن تدفع قيمة تلك الموجودات والسيارات والعقارات للحراسة" ومؤدى ذلك" أن الذمة المالية لمؤسسة كافورى وانتقلت للمؤسسة العامة للنقل التى حلت محلها فى كافة الحقوق والالتزامات" فى حين أن القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1961 خاص بإنهاء عقد التزام النقل العام للركاب بالسيارات الممنوح لشركة أتوبيس الفيوم فى منطقة الفيوم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة.


[(1)] نقض 22/ 11/ 1961 الطعن رقم 365 لسنة 26 ق السنة 12 ص 696.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات