الطعن رقم 263 سنة 15 ق – جلسة 22 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 613
جلسة 22 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 263 سنة 15 القضائية
حكم. مكان ارتكاب الجريمة. وجوب ذكره في الحكم.
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى
المكان الذي ارتكب فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما، فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة
الواجب ذكرها في الأحكام.
