الطعن رقم 259 سنة 15 ق – جلسة 22 /01 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 612
جلسة 22 يناير سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 259 سنة 15 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة إدارياً. تسلم المالك هذه الأشياء من الحارس
على سبيل الوديعة لحفظها.
اتهامه بتبديدها. تمسكه بأنه وفي الدين المحجوز من أجله عليها قبل تسلمه إياها وطلبه
ضم قضية مدنية لإثبات صحة دفاعه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. خطأ هذا الحجز ينقضي
بالوفاء.
(المادة 280 ع = 323)
إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً والمسلمة إليه من الحارس على سبيل
الوديعة لحفظها، في اختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس وبالدائن مع تمسك الدفاع عنه
في الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه
ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله، وذلك دون أن تحقق هذا الدفاع وخصوصاً بالاطلاع على
القضية المدنية، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. إذ هذا الدفاع
من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها. فإن الحجز يكون قد انقضى بالوفاء ويصير المال
المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء.
