الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 101 سنة 15 ق – جلسة 22 /01 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 611

جلسة 22 يناير سنة 1945

برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 101 سنة 15 القضائية

تزوير في أوراق رسمية:
( أ ) أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أوّل سنة 1924. تقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة 1924. لا يشترط أن يكون قد نص في العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ.
(ب) مناط العقاب على تغيير الحقيقة. كون محرّر الورقة موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وكون التغيير حاصلاً فيما أعدّت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها. شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة 1924. تغيير الحقيقة فيها. معاقب عليه.
(المادة 179 ع = 211)
1 – إن المستفاد من القرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل أنه في حالة أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أوّل يناير سنة 1924 يكتفي بتقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة 1924، وليس يشترط أن يكون قد نص في العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ.
2 – إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محرّرها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدّت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري آخر متعلق بها. فالشهادة التي يحررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات